كما إذا باع الابن مال أبيه ثم ملكه بالقهر كالإرث أو بالبيع وعلى تقدير الصحة نتكلم في انّه محتاج إلى الإجازة أم لا وقد ذكرنا انّه لا ملازمة بين هذه المسألة وبين مسألة بيع العين الزكوي كما ذكرها المصنف في المتن فإنّ أصل مسألة بيع العين الزكوي وان كانت من صغريات هذه المسألة بناء على تعلّق الزكاة بالعين وكون الفقراء شركاء مع المالك سواء كانت الشركة على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعيّن ولكن المسألة منصوصة فجواز بيعها لا يرتبط بجواز بيع مال الغير لنفسه فإنّه ورد النص على ما في حاشية السيّد انه لو باع المالك العين الزكوي فيكون البيع صحيحا فتكون الزكاة على البائع بأن يؤديها من ماله أو تتبع المال فيؤدّيها المشتري فهذا أمر آخر لا ربط له بما نحن فيه من الكبرى الكلية فإرجاع الشيخ المسألة إلى مثل تعلق حق المرتهن بالعين المرهونة فقد عرفت جوابه فلا بدّ من صرف عنان الكلام إلى التكلم بحسب القواعد وقبل تحقيق المقام لا بد وان يعلم انّ مقتضى العمومات والإطلاقات صحة تلك المعاملة فلا بدّ من الحكم بالفساد من دليل خاص ليوجب تقييدها أو تخصيصها إذا عرفت ذلك .
اعلم انّ المسألة ذات قولين قول بالصحة كما عليه المصنف وجمع كثير غيره وقول بعدم الصحة وعليه جماعة أخرى منهم المحقق النحرير الشيخ أسد اللّه التستري
وقد استدل على البطلان بوجوه قد أشار إليها المصنف وإلى جوابها .
الأول الإشكال المتقدم في بيع الغاصب وهو منحل إلى وجوه ثلاثة
وقد ذكر المصنف انّه لا يجرى بعضها في المقام .