تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وعدم منع تعلّق حق المرتهن بالعين عن نفوذه وشمول العمومات عليه بعد ارتفاع حقه وانفكاك الرهن فهل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك البيع الذي كان المالك غير جائز التصرف حين العقد وكان البيع واقعا فضولة أو أصالة من الراهن بعد فكّ الرهن باعتبار دخالتها قبل الفك وحين صدور العقد أم لا الظاهر عدم دخالة رضاه في صحة ذلك العقد فانّ عقد الراهن كان تمام الجهات وواجدا للشروط من سائر الجهات بأجمعها الا من جهة الاستناد إلى المالك لمنع تعلّق حق الغير بالعين عن ذلك الاستناد وبعد زواله فيكون العقد تماما من جهة الاستناد أيضا فيشمله العمومات وبعد ذلك تعليق صحته إلى شيء أخر خلف الفرض وتحصيل للحاصل وإذا - شككنا في دخالته في صحة العقد فندفعه بالعمومات . الأمر الثاني وهو المهم انّه هل هذا كسائر البيوع الفضولية في جريان نزاع الكشف والنقل فيه أو انّ له امتياز عنها قولان والحق امتيازه عنها لانّ الظاهر انّه لا ملازمة بين القول بالكشف هناك وبين القول بالكشف هنا بل نلتزم هنا بالنقل بالمعنى الذي تعرفه مع التزامنا بالكشف هنا تبعا للمحقق الثاني ومن تبعه فإنه ( ره ) مع إسراره على الكشف في البيع الفضولي لم يلتزم به هنا فإذا باع الراهن العين المرهونة فلا تكون الملكية حاصلة من حين العقد وهكذا لو باع ذلك الفضولي وبيان ذلك انّ أساس قولنا بالكشف في هناك هو انّ العقد كان واقعا على ما هو عليه من احتوائه جميع الشرائط إلا جهة الانتساب فإذا انتسب إليه بالإجازة فيتم من جميع الجهات فتشمل عليه العمومات حين الإجازة وتثبت صحة العقد و