تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
بالصحة والاستناد بين بيع الراهن والمرتهن وغير البيوع الفضولية وكلها قابلة الاستناد إلى المجيز ولها صحة تأهلية . وذلك فانّ إجازة المرتهن والعمة والخالة وان كانت دخيلة في صحة العقد ولكن توجب ذلك سقوط العقد عن الصحة التأهلية وعن قابلية الاستناد إلى من له العقد بعد تماميّة سائر الشرائط وإجازة من لإجازته دخل في صحة العقد فإنه لا نر مانعا عن شمول أدلة صحة العقود على ذلك بوجه غاية الأمر لا بد من ملاحظة ما يدل على دخالة إجازة الغير في صحة العقد فبذلك المقدار نرفع اليد عن اللزوم وانما نحكم به بعد إجازة الغير واما المقدار الزائد فلا وليس في الأدلة الدالة على دخالة إجازة الغير ما يدل على بطلان العقد بالكلية بدون إجازة المرتهن أو العمة والخالة كما لا يخفى . فيكون ذلك تخصيصا لأدلة اللزوم من الأول نظير تخصيصها بالأدلة الدالة على ثبوت خيار المجلس من زمان العقد وليس ذلك تخصيصا في الافراد حتى يتوهم عدم إمكان التمسك بالعمومات في مقام الشك بل تخصيص باعتبار الحالات فيقتصر فيه بالمقدار المتيقن . ويؤيد ذلك الأخبار الواردة في نكاح الصغيرين حيث انّ - الصغيرين ليسا ممن يستند إليهما العقد عنده . وكك يدل على ذلك الأدلة الواردة في صحة نكاح العبد بدون اذن المولى حيث علل بأنه لم يعص اللّه وانما عصى سيده ففي المقام أيضا انّ الراهن في بيعه هذا لم يعص اللّه وانما عصى المرتهن فيكون عقده وبيعه صحيحا ويتم من جميع الجهات بإجازة