تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
ويكون مبرزا للرضا الباطني بحيث يحكم باستناد العقد اليه عرفا بدليل الوفاء بالعقد ولو كان فعلا كتمكين الزوجة نفسها من الزوج وإعطاء المالك العين المبيعة للمشترى وهكذا وهكذا بل هذا هو المتعين فإنّه لا شبهة في صدق الإنشاء والإبراز ، والإظهار بكل ما يوجب ذلك من الفعل أو القول ولو كان بتحريك الرّأس وإذا صدق عليه إنشاء الرضا الباطني عرفا وصدق عندهم استناد العقد إلى المجيز فبمجرد ذلك تشمله العمومات والإطلاقات فيحكم بصحته ولزومه ومع هذا أيّ شيء يمنع عن نفوذ ذلك العقد وصحته كما هو واضح . وبالجملة لا مانع من صدق العمومات على ذلك العقد الفضولي إذا انضم إلى المالك المجيز عرفا بأيّ نحو كان الانضمام فانّ المناط في صحة العقد الفضولي ليس الا استناد العقد اليه ولا يعتبر شيء آخر ورائه كما لا يخفى . ثم انّ العلامة الأنصاري ( ره ) قرّب الاحتمال الرابع وكفاية مطلق الرضا الباطني في الإجازة فلو علم ذلك ولو بغير مظهر ومبرز فيكفي في صحة العقد الفضولي واستدل عليه بوجوه وقد تعرضنا لذلك في أول البيع الفضولي عند عدم اعتبار الرضا المقارن في إخراج العقد من الفضوليّة إلى غير الفضولية فحيث اكتفى المصنف بكفاية رضا المقارن في ذلك فاكتفى بكفاية رضى الباطني المتأخر في الإمضاء أيضا . الأول مما استدل به على مقصده لصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع في امرأة زوّجت نفسها من رجل في سكرها ثم أفاقت وعرض لها النكاح فأقامت معها مقام الزوجة فقال ( ع ) إذا أقامت معه بعد ما