تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
المشهور بين الناس من حيث التكليف فهو مسلّم وان كان المراد من ذلك من حيث الوضع فهو أول الكلام إذ لم يدل دليل على أن ما تعلق به النهي وحكم بحرمة التصرف فيه فهو مما لا ينفذ التصرف فيه فيحكم ببطلانه كما هو واضح . اذن فلا وجه لما زعمه شيخنا الأستاذ من الحكم بعدم نفوذ التصرف في المنذور مستندا على هذا الوجه الغير الوجيه فإنّه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين حرمته وضعا وما اعتمد عليه في دلالة النهي على الفساد في باب المعاملات قبلا وجه . قوله

ثم انّ بعض المتأخرين ذكر ثمرات آخر .

أقول : ذكر شيخ الكبير ثمرات آخر على القول بالكشف أو النقل فنذكرها تبعا لشيخنا الأنصاري .

الأول : انّه لو مات أحد طرفي العقد من البائع أو المشتري

سواء كان العقد من قبل كليهما فضوليّا أو من قبل أحدهما فنفرض الكلام فيما لو كان فضوليّا من جانب وأحد فمات الأصيل قبل الإجازة الآخر فحاصل ما قاله ( ره ) انّه لو مات الأصيل قبل الإجازة فيبطل العقد بناء على النقل فإنّه حين تحقق الملكيّة غير موجود والفرض انّ العقد لم ينعقد قبل الإجازة فيبطل . وبعبارة أخرى : انّ المالك الأصيل حين ما كان موجودا لم ينعقد العقد الموجب للملكيّة وحين انعقاد العقد وتمامية الملكيّة لم يكن موجودا فكيف يحكم بصحة مثل ذلك العقد وهذا بخلافه على القول بالكشف فإنّه يحكم بصحته فإنّ الملكيّة قد تحققت على الفرض فلم يبقى في البين إلا إجازة المجيز فهي قد حصلت فيحكم بصحته .