ملاك التكليف في نظر العقلاء والشارع ولو كان التكليف استقباليا كما انّ الأمر كك في الواجب المشروط أيضا .
وان لم يعلم الناذر حصول متعلق نذره فإن كان من قصده تعلّق النذر بالإبقاء كتعلقه بأصله بحيث يكون هنا نذران بحسب الانحلال فلا شبهة أيضا في وجوب حفظ المنذور كما إذا نذر بصدقة شاة على تقدير برء مرض ابنه ومع ذلك تعلق نذره بإبقاء ذلك الشاة أيضا .
وان لم يكن نذره متعلقا على صدقة الشاة مطلقة ولا على صدقتها على نحو الواجب المعلق ولا على نحو الواجب المشروط - بحيث يعلم بحصول متعلقة ولا ان يكون متعلقا بإبقائه أيضا فلا يجب الإبقاء بل يجوز إعدام موضوع النذر بحيث لا يبقى موضوعه أصلا فضلا عن أن يجب الوفاء به بعد تحقق متعلّقة .
ثم انّه لا يفرق في جميع ذلك التصور بين ان يتعلق النذر بالفعل أو بالنتيجة وسواء كان اختياريا أو كان غير اختياري .
واما الحكم الوضعي أعني صحة التصرفات في المنذور .
فنقول :
اما فيما يجوز التصرف وإعدام موضوع النذر كما في الصورة الأخيرة فلا شبهة في صحة التصرف ونفوذه فلو باع فيحكم بصحته واما فيما يحرم التصرف في المنذور كأكل الشاة المنذورة مثلا فأيضا يصح التصرف في المنذور وضعا وينفذ ذلك لانّه لا ملازمة بين حرمة التصرف تكليفا وبين صحته وضعا .
وما يمكن ان يكون وجها في عدم صحة ذلك أمران .