أو بالنتيجة وسواء كان متعلقة امرا اختياريا أو غير اختياري على انما
تارة يقع الكلام في الحكم التكليفي
وأخرى في الحكم الوضعي اما .
الأول : فتارة يكون متعلق النذر مطلقا من غير أن يعلقه بشيء بأن كان قصده حين النذر لتنجّز التكليف بالوفاء عليه لانّه على وجه الإطلاق كما إذا نذر ان يعطى درهما للفقير مطلقا وعلى هذا فلا إشكال في عدم جواز إعدام المنذور وأخرى يكون معلقا وعليه تارة يكون ذلك مثل الواجب المعلق بان يكون النذر فعليّا ومتعلقة امرا استقباليّا كما يكون الوجوب فعليّا والواجب استقباليّا في الواجب المعلق وهذا مثل الأول لفعلية الوجوب .
وأخرى يكون مثل الواجب المشروط بان يكون قصد الناذر تحقق النذر حين تحقق متعلقة وهو على قسمين لأنّه تارة يعلم الناذر حصول متعلق نذره فيما بعد وأخرى لا يعلم فعلى الأول - أيضا لا يجوز التصرف في المنذور بحيث يوجب إعدامه لما حققناه في محلّه انّ تماميّة ملاك التكليف في محلّه والعلم بتنجزه في ظرفه موجب لحفظ القدرة لإتيانه وحفظ مقدماته وتهيئة وسائل إتيانه لو علم أو احتمل عجزه عنها في ظرف الإتيان ويحرم إعدام المقدمات المفوتة لذلك الملاك ولو في ظرفه ومن هنا نقول بحفظ الماء لحفظ نفسه في ظرف عدم التمكن منه في ذلك الظرف أو لحفظه للوضوء لذلك بحيث يعلم انّه لو لم يحفظه يموت بعد ساعة عطشا أو لا يجد الماء للوضوء وتسمّى مثل هذه المقدمات بالمقدمات المفوّتة .
وبالجملة وان كان النذر معلقا مثل الواجب المشروط الا ان العلم بانعقاده وحصول متعلقة يوجب حفظ المنذور لقبح تفويت