تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
من التوارث وغيره وبذلك الملازمة فيكون التوارث هنا الذي راجع إلى المال دون العقد الفضولي مربوطا بالمعاملة الفضولية . ولكن حيث ورد النص الخاص في عزل نصيب الزوجة هنا - فبالملازمة القطعيّة يبقى جريان أصالة عدم الإجازة وترتيب الآثار عليها فانّ نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم الا انّ ورود النص في مورد خاص مبنيّا على الاحتياط في الأموال كما تقدم لا يوجب التعدي إلى غير مورده والحكم بعدم جريان أصالة عدم الإجازة في باب النكاح مطلقا فضلا عن غير باب النكاح كما لا يخفى . وقلنا سابقا انّه ورد نظير ذلك في المرأة الحبلى حال وفات زوجها فإنّه يعزل نصيب ذكرين مع انّ أصالة عدم التولد أو عدم كون الولد أكثر من واحد أو عدم كونه ذكورا بناء على جريان الأصل في الاعدام الأزلية كما هو الحق جارية فإنّ المتيقن في الصورة الأخيرة هو كون الأقل نصيبا للولد الذي لم يولد بعد فالزيادة التي تخرج على احتمال كونه ذكرا ينفى بالأصل وبالجملة تتحصل انّه يجوز - للأصيل أن يتصرف في ماله قبل إجازة الآخر العقد مطلقا على القول بالكشف لجميع اقسامه وعلى القول بالنقل وعلى القول بالكشف الحكمي فإنّ أصالة عدم الإجازة محكمة وما ذهب اليه المصنف من أصالة عدم الإجازة والتمسك بأوفوا بالعقود في إثبات لزوم العقد وتبعه بعض الأخر وكك ما ذهب اليه شيخنا الأستاذ من الحكم بلزوم العقد من الأصيل لا وجه له .

[ في عدم جواز إعدام المنذور ]

قوله كالنذر المعلق على شرط . أقول : تفصيل الكلام هنا انّه سواء كان النذر متعلقا بالفعل