تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
في ذلك هو ثبوت الملازمة بينهما وجودا وعدما نعم في مثل النذر ونحوه حيث إن موضوع وجوب الوفاء نفس الالتزام فيجب الوفاء به لتمام موضوعه بنفس الالتزام بخلاف البيع مثلا فانّ الوفاء لا بد وان يكون بالملتزم به اعني الملكية دون الالتزام . ثم انّه لا يفرّق فيما ذكرنا بين أقسام العقود الفضولية نكاحا كان أو غيره فإنّه في باب النكاح أيضا يجوز للأصيل ترتيب آثار عدم الزوجية قبل إجازة المرأة التي كان العقد من قبلها فضولية من تزويج أمها أو أختها أو تزويج الخامسة لو كانت عنده زوجات ثلاثة غير الزوجة - الفضوليّة إلى غير ذلك من آثار عدم الزوجيّة معتمدا بأصالة عدم الإجازة فإنها محكمة ما لم يكن دليل على خلافها . نعم تقدم انّه زوج الصغير فضولة فمات فيعزل نصيب الزوجة فبعد البلوغ عرض إليها العقد فإن أجاز مع الحلف على عدم طمعها بالمال فيعطى بها الإرث والا فلا . فيعلم من ذلك عدم الاعتناء بأصالة عدم الإجازة في باب النكاح بالملازمة . وفيه انّ مقتضى جريان أصالة عدم إجازة من كان عقد الزوجية من قبله فضولية الزوجيّة هو عدم ترتيب آثار الزوجية قبل الإجازة فيترتب عليه عدم التوارث فإنّه مع جريان أصل السببي لا يبقى موضوع للمسبّب وبعبارة أخرى انّ قضيّة الإرث هنا وإن كان راجعا إلى المال وإلى ورثة الوارث وليس مربوطا بالمعاملة الفضولية ولكن حيث كان ملزوم ذلك اعني العقد فضوليّا فيجري فيه أصالة عدم الإجازة الذي هو أصل سببي بالنسبة إلى التوارث وعدمه فيترتب عليه نفى المسببات
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 179 | الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي