فتحصل بها الملكيّة آنا ما قبل التصرّف .
هذا كلّه فيما إذا قصدت الملكيّة وحصلت الإباحة الشرعية بحكم الشارع كما تقدم تفصيل ذلك في باب المعاطاة .
واما لو قصد الفضوليّان الإباحة من الأول فلا شبهة في عدم جريان ذلك في المعاطاة فإنّه لا معنى لحصول الإباحة قبل الإجازة لتكون الإجازة كاشفة عنها بل هي تحصل بنفس الإجازة ولا يعقل ان ما وقع قبل الإجازة من التصرفات المحرّمة أن تكون مباحة بالإجازة كما تقدم .
( الإجازة والرد في المعاملة الفضولية )
قوله ( ره ) اما الكلام في الإجازة .
أقول : أساس القول بالكشف في العقد الفضولي هو فرض الإجازة المتأخرة متصلة بالعقد وإلغاء الفصل الواقع بين العقد والإجازة كما انّ أساس القول بالنقل هو فرض العقد متصلا بالإجازة بقاء وان حصل بينهما الفصل حدوثا فكأنه وقع في زمان الإجازة .
إذا عرفت ذلك ، فالمشهور بين الفقهاء رضوان اللّه عليهم : انّ الإجازة كاشفة عن تماميّة السبب وهو العقد
وانّما الكلام في طريق الكشف الحقيقي وكيفيته وهو على أنحاء .
الأول : ان يقال بالكشف الحقيقي بمعنى انّ الملكيّة إنّما حصلت حين العقد واثّر العقد فيها
من دون ان يكون تأثير العقد مراعى إلى زمان الإجازة وهذا يتصور على وجوه :