تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

[ ( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ]

( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ( 1 ) .
شرح
جوابها في المسألة الآتية . العدول عن الحي إلى الحي ( 1 ) اختلفوا في جواز العدول عن الحي إلى الحي على قولين ، فحكى عن المحقق والشهيد الثانيين تبعا للمحكي عن النهاية القول بالجواز ، واستظهره من المتأخرين بعض المشايخ المحققين « 1 » . والمحكي عن التهذيب وشرحه والذكرى عدم الجواز واختاره شيخنا الأنصاري . « 2 » والتحقيق هو قول ثالث وهو العمل بأحوط القولين إذا كانا متساويين - كما هو مفروض الكلام - فيما إذا علم بالمخالفة بين المجتهدين ولو بعد العدول إلى المجتهد الثاني . ولا بد من ذكر أدلة الطرفين وتزييفها ثم بيان دليل المختار . استدل المجوّزون بوجهين : الأدلة اللّفظة ( الأول ) : إطلاقات الأدلة الدّالة على جواز التقليد ، فإنها بإطلاقها تشمل فتوى المجتهد الثاني . ( وفيه ) : أنه إن كان المراد منها الأدلة الأوليّة الدالة على حجيّة الفتوى فهي ساقطة في موارد معارضة الفتاوى بناء على ما هو المختار في باب الأمارات من الطريقية .
هامش
( 1 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد ص 107 . ( 2 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد .