تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢

[ ( مسألة 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ]

( مسألة 7 ) عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 1 ) [ 1 ] .

[ ( مسألة 8 ) التقليد هو الالتزام بالعمل بقول مجتهد ]

( مسألة 8 ) التقليد ( 2 ) هو الالتزام [ 2 ] بالعمل بقول مجتهد
شرح
بطلان العمل بلا تقليد واحتياط ( 1 ) المراد من البطلان هو البطلان في نظر العقل - بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعمل ما لم ينكشف مطابقته للواقع أو لرأي من يجوز تقليده - لعدم الأمن من العقاب قبل ذلك ، لا البطلان رأسا ، بحيث إذا انكشف الحال وظهر مطابقة عمله للواقع يجب عليه الإعادة ثانيا . فاعتراض معظم المحشين ( قدس سرهم ) على الماتن في إطلاق الحكم بالبطلان وتقييده بما إذا لم يصادق الواقع أو لم يتحقق منه قصد القربة في غير محلة لأنه ( قده ) لم يقصد به البطلان بحكم الشرع كي يرد عليه ما ذكروه . بل أراد به البطلان في حكم العقل وعدم جواز الاكتفاء به بمقتضي قاعدة الاشتغال ما دام الجهل بالواقع موجودا ، وما ذكره من الوجوب العقلي المتقدم قرينة ظاهرة على إرادة ما استظهرناه . وسيأتي لذلك مزيد توضيح « في المسألة السادسة عشر » إن شاء اللّه تعالى . حقيقة التقليد ( 2 ) نقول : اختلفوا في معنى التقليد . فذهب فريق إلى أنه عنوان لنفس
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقة السيد الأستاذ - دام ظله - في تفسير البطلان انه « بمعنى انه لا يجوز الاقتصار عليه في مقام الامتثال ما لم تنكشف صحته ) . [ 2 ] جاء في تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » « هو الالتزام » ( بل هو الاستناد إلى فتوى الغير في العمل ، ولكنه مع ذلك يكفي في جواز البقاء على التقليد أو وجوبه تعلم الفتوى للعمل ، وكونه ذاكرا لها ) . وسيأتي توضيح هذه التعليقة من حيث جواز البقاء أو وجوبه في ص 54 - 55 وص 68 و 71