[ ( مسألة 56 ) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى ]
( مسألة 56 ) في المرافعات اختيار تعيين الحاكم بيد المدعى ، إلا إذا كان مختار المدعى عليه أعلم . بل مع وجود الأعلم وإمكان الترافع إليه الأحوط الرجوع إليه ( 1 ) مطلقا . [ 1 ]
شرح
فيه . وأما المشتري فلا بد وأن يمتنع من التصرف في المثمن لأنه بنظره يكون باقيا على ملك البائع ويجوز له التصرف في الثمن والتفكيك في الأحكام الظاهريّة غير عزيز فإن الغسالة - مثلا - يحكم بنجاستها عند بعض ويحكم بطهارتها عند آخرين مع أن الحكم الواقعي ليس إلا أحدهما ، وهكذا .
اختيار تعيين الحاكم في المرافعات
( 1 ) ينبغي التكلم في جهات ثلاث ( الأولى ) : في اشتراط الأعلمية في القاضي ، ( الثانية ) : في تعيين من بيده اختيار القاضي ، ( الثالثة ) : في أنه على تقدير كون الاختيار للمدعي فهل له ذلك مطلقا أو فيما إذا لم يكن مختار المدعى عليه أعلم ؟
هل يشترط الأعلمية في القاضي أما الجهة الأولى : ففيها قولان نسب القول بالاشتراط إلى الأشهر ، وقواه المصنف ( قده ) في كتاب القضاء فيما إذا كان منشأ الاختلاف هو الاختلاف في الفتوى . بل عن بعضهم دعوى الإجماع عليه وان ناقش فيه في الجواهر ، ونسب القول بعدمه إلى الأشهر .
وكيف كان فالكلام تارة يقع في الشبهة الموضوعية ، وأخرى في الشبهة الحكمية .
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » « الأحوط الرجوع إليه مطلقا » ( إذ لم يكن منشأ النزاع هو الاختلاف في الفتوى فلا بأس بترك الاحتياط المزبور ) .