[ ( مسألة 55 ) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة مثلا ]
( مسألة 55 ) إذا كان البائع مقلدا لمن يقول بصحة المعاطاة - مثلا - أو العقد بالفارسي ، والمشتري مقلدا لمن يقول بالبطلان لا يصح البيع بالنسبة إلى البائع [ 1 ] ( 1 ) أيضا ، لأنه متقوم بطرفين ، فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين ، وكذا في كل عقد كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ، ومذهب الآخر صحته .
شرح
فظهر انه لا بد من الفرق بين أجير الوصي وأجير الولي . فإن الأول يراعي نظر الميت والثاني يراعي نظر الولي . وأما المتبرع عن الميت فيجوز له العمل بما يراه مبرء لذمة الميت .
اختلاف المتعاقدين تقليدا أو اجتهادا
( 1 ) ربما يوجه صحة العقد من الطرفين في مفروض المتن بما يقابل الوجه المذكور من أن العقد أمر متقوم بطرفين ، ولا يتحقق مفهومه إلا بين الاثنين ، فإذا صح من طرف صح من الطرف الآخر أيضا ، إذ لا يمكن وقوعه صحيحة من أحد الجانبين دون الآخر .
والصحيح عدم صحة الوجهين معا ، وأنه لا بد من الحكم بالصحة من جانب والفساد من الجانب الآخر ، لأن تقوم العقد بطرفين إنّما يقتضي التلازم في الصحة أو البطلان من المتعاقدين بحسب الحكم الواقعي ونفس الأمر بحيث لا يمكن انتقال المبيع إلى المشتري واقعا ، وعدم انتقال الثمن إلى البائع . وأما بلحاظ الحكم الظاهري فلا مانع من التفكيك ، فكل من الطرفين يعمل بوظيفته ، فالبائع في مفروض المتن يجوز له التصرف في الثمن ، لأنه يراه ملكا له ، كما أنه يرى المبيع خارجا عن ملكه ، فلا يجوز له التصرف
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » : « بالنسبة إلى البائع » ( بل يصح بالنسبة إليه ، وتقوم البيع بالطرفين إنّما هو بالإضافة إلى الحكم الواقعي دون الظاهري ) .