. . . . . . . . . .
شرح
بالغبطة والمصلحة في نظره .
وقد استوجه في الجواهر « 1 » في كتاب القضاء : التفصيل بين أن يكون النصب عن نفس المجتهد فتبطل بموته ، أو يكون عن الامام - عليه السّلام - فلا تبطل ، وان مات الجاعل ، وعليه فيصح ما في المتن في الثاني دون الأول .
بل قيل في توجيه بقاء الولاية بعد موت المجتهد : ان المرتكز في أذهان المتشرعة - ويستفاد من النصوص - أن منصب القضاء منصب نيابي فجميع الوظائف التي يؤديها القاضي من فصل الخصومة ، ونصب قيم ونحو ذلك يؤديه نيابة عن الإمام ، فمنصوبه منصوب الإمام ، ولا يقصد به كونه نائبا عن الإمام أو عن المجتهد ، ولازم ذلك البناء على عدم البطلان بالموت .
ولاية الفقيه على نصب القيم أقول : ينبغي التكلّم في مقامين ولو على وجه الإجمال توضيحا للحال الأول : في ثبوت ولاية الفقيه على النصب ، والثاني : في بطلان ولاية المنصوب بموت المجتهد .
حدود ولاية الفقيه أما المقام الأول : فلا إشكال فيه من جهة ثبوت الولاية للفقيه في الجملة إجماعا ونصا ، والقدر المتيقن منهما ولايته على القضاء .
وأما إثبات سائر الولايات له كولاية الحكم في غير مورد التخاصم - كما في الهلال - والولاية على القصّر ، والأوقاف ، وعلى نصب القيم والمتولي
هامش
( 1 ) ج 40 ص 50 - 51 .