[ ( مسألة 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ]
( مسألة 47 ) إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد [ 1 ] ( 1 ) وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر في البعض الآخر .
[ ( مسألة 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ]
( مسألة 48 ) إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأ يجب عليه إعلام من تعلم منه ، وكذا إذا أخطأ المجتهد في بيان فتواه يجب عليه الإعلام [ 2 ] ( 2 ) .
شرح
التبعيض في التقليد
( 1 ) بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة ، وكذا الحال فيما بعده كما كتب دام ظله في الحاشية . وقد سبق مرارا وجه ذلك .
حكم الخطاء في بيان الفتوى
( 2 ) يقع الكلام في صورتين .
الأولى : فيما إذا أفتى بإباحة الحرام أو الواجب ، أو نقل الفتوى بذلك خطأ ، ولا إشكال في وجوب الإعلام فيها ، ويدل عليه وجوه .
( الأول ) : أنه تسبيب إلى الحرام - المراد به الأعم من ترك الواجب -
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » « فالأحوط تبعيض التقليد » ( بل الأظهر ذلك مع العلم بالمخالفة على ما مرّ ، وكذا الحال فيما بعده ) .
[ 2 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » : « يجب عليه الإعلام » ( الأظهر هو التفصيل بين ما إذا نقل فتواه بإباحة شيء ثم بان أن فتواه هي الوجوب أو الحرمة ، وبين ما إذا نقل فتواه بالوجوب أو الحرمة ثمّ بان أن فتواه كانت الإباحة ، فعلى الأول يجب الإعلام دون الثاني ، وكذا الحال بالإضافة إلى المجتهد نفسه ) .