. . . . . . . . . .
شرح
بحث قاعدة الفراغ من مباحثنا الأصولية « 1 » ، على أنّها ضعيفة السند . [ 1 ]
وبالجملة : لا تجري القاعدة في فرض الغفلة الذي هو مفروض المقام ، فلا بد من القضاء أو الإعادة نعم يمكن تصحيح خصوص الصلاة في بعض الصور ب ( حديث لا تعاد ) كما يأتي في الصورة الثالثة .
العلم بالموافقة وأما الصورة الثانية : وهي أن يعلم بموافقة أعماله للواقع أو لفتوى من يجب الرجوع إليه - فلا يجب فيها القضاء كما في المتن ، والوجه فيه ظاهر .
العلم بالمخالفة وأما الصورة الثالثة : وهي أن يعلم مخالفتها لفتوى من يجب الرجوع إليه ففيها يجب القضاء إلا في موارد يحرز فيها صحة العبادة المأتي بها في الوقت ، وذلك كما في غير ما يجب فيه إعادة الصلاة مما كان المتروك فيها من الخمسة المستثناة في ( حديث لا تعاد ) وغيرها من الموارد المنصوصة تمسكا بالحديث المزبور ، وبذلك يحكم بصحة صلاته في الوقت ومعه لا فوت حتى يجب القضاء .
وأما مع عدم إحراز الصحة لكون المتروك مما يخلّ تركه بصحة العمل فيحكم بوجوب القضاء خارج الوقت ، لإحراز موضوعه وهو الفوت .
هامش
[ 1 ] بحسين بن أبي العلاء لعدم ثبوت وثاقته وكونه أوجه إخوته لا يدلّ على توثيقه وإن كان أخوه عبد الحميد ثقة ، نعم إنه من رجال كامل الزيارات وقد وثقهم السيّد الأستاذ ( دام ظله ) أخيرا ، فراجع ( معجم رجال الحديث ج 5 ص 184 ) .
( 1 ) راجع مباني الاستنباط ج 4 ص 357 - 363 من تقريرات بحث سيدنا الأستاذ دام ظله .