[ ( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ]
( مسألة 40 ) إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ، فإن علم بكيفيّتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الذي يكون مكلفا بالرجوع إليه فهو ، وإلا فيقضي ( 1 ) [ 1 ] المقدار الذي يعلم .
شرح
الموضوعية .
موارد وجوب القضاء على من لم يقلّد مدّة من الزمن
( 1 ) ينبغي التكلّم في مقامين .
( الأول ) في أصل وجوب القضاء عليه .
( الثاني ) في المقدار الواجب منه .
أصل وجوب القضاء أما المقام الأول : فالبحث فيه من جهتين .
( الأولى ) في وظيفة العامي . وهي وجوب الرجوع إلى من يجب تقليده فعلا ، فإنّه شبهة حكمية لا بدّ فيها من الرجوع إلى المجتهد لتعيين الوظيفة ، ولا عبرة بمطابقة أعماله لفتاوى من كان يجب تقليده حال العمل كما سبق . « 2 »
( الثانية ) في البحث عن إفتاء المجتهد له بموارد وجوب القضاء وعدمه . فنقول : للمسألة صور ثلاث . لأنه إما أن يجهل كيفية أعماله
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقه دام ظله على قول المصنّف « قده » « وإلا فمقتضى » ( وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلا ) .
( 2 ) في مسألة 16 .