إلى الأعلم ، وإذا قلّد غير الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره أعلم وجب العدول إلى الثاني على الأحوط .
[ ( مسألة 38 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ولم يمكن التعيين ]
( مسألة 38 ) إذا كان الأعلم منحصرا في شخصين ( 1 ) [ 1 ] ولم يمكن التعيين فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط ، وإلا كان مخيرا بينهما .
شرح
تقليده باطلا من الأول ، ووجب عليه العدول إلى الأعلم بل هو من التقليد الابتدائي لا العدول ، لبطلان التقليد الأول ظاهرا وواقعا ، وإذا قلده مع انتفاء أحد القيدين كان تقليده صحيحا ، إلا أنّه يلزمه العدول إلى الأعلم عند علمه بمخالفة فتوى من قلده لفتواه . كما أنّ وجوب العدول في ما إذا صار غير من قلده أعلم بعد ذلك مختص بحصول القيدين العلم بأعلميته والعلم بمخالفة فتواه لفتوى من قلده .
ولا يخفى : أنّ العدول إلى الأعلم فيما يجب إنّما هو الأظهر بحسب الأدلة كما سبق في ذيل ( مسألة 34 ) وإلا فمراعاة الاحتياط تقتضي العمل بأحوط القولين ، للقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ، فلا وجه لما في المتن من جعل الأحوط العدول إلى الأعلم كما سبق ذلك أيضا في ذيل تلك المسألة ، فراجع .
إذا انحصر الأعلم بين شخصين
( 1 ) سبق « 2 » ان الواجب انما هو تقليد الأعلم في صورة العلم
هامش
[ 1 ] في تعليقته دام ظلّه على قوله ( قده ) « منحصرا في شخصين » ( فإن لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداء ، وإلا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط القولين وإلا قلد مظنون الأعلمية ، ومع عدم الظن تخيّر بينهما إن احتمل الأعلمية في كل منهما ، وإلا قلد من يحتمل الأعلمية ) .
( 2 ) في ذيل مسألة 12 - ص 110 - 114 .