تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
وتثبت بشهادة العدلين ( 1 ) . [ 1 ]
شرح
2 - شهادة العدلين ( 1 ) ثبوت العدالة بشهادة العدلين لا دليل عليه بالخصوص ، عدا روايات ضعيفة السند أو الدلالة كما سيأتي ، نعم سبق « 2 » ان عموم بناء العقلاء الممضى شرعا هو الدليل العام على حجيّة البيّنة في مطلق الموضوعات ، وإلا فإثبات العموم بالإضافة إلى غير مورد الحكومات مشكل جدا ، فإن الاستدلال له برواية مسعدة بن صدقة ، ورواية عبد اللّه بن سليمان الواردة في الجبن « 3 » وبالأولوية القطعية من حجيّتها في باب الخصومات ، وبالاستقراء القطعي ، وبنفي الخلاف ، أو دعوى الإجماع كلها وجوه لا تخلو عن المناقشة . وسيأتي ذكرها عند البحث عن طرق ثبوت النجاسة . وقد استدل شيخنا الأنصاري ( قده ) في رسالة العدالة لثبوت العدالة بالشهادة بروايات خاصة أشرنا إليها آنفا . ( منها ) : ما ورد من فعل النبي - صلّى اللّه عليه وآله - حيث كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا . [ 2 ]
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » : « بشهادة العدلين » ( تقدم أنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة ، وإن لم يكن عدلا ) . [ 2 ] إشارة إلى ما روى عن الإمام العسكري - عليه السّلام - في التفسير المنسوب إليه ، عن آبائه عن أمير المؤمنين - عليه السّلام - قال : كان رسول اللّه - صلّى اللّه عليه وآله - إذا تخاصم إليه رجلان قال للمدعى . ألك حجة ؟ فان أقام بينة يرضاها ويعرفها أنفذ الحكم على المدعى عليه . إلى أن قال : وإذا جاء بشهود لا يعرفهم بخير ولا شر قال للشهود : أين قبائلكما فيصفان ، أين ( 2 ) ص 140 . ( 3 ) تقدم الأولى في تعليقة ص 141 ، والإشارة إلى الثانية في تعليقة ص 139 .