تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد ) دروس في فقه الشيعة ألقاها السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
وكونه مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزى ( 1 ) .
شرح
لشئونهم ، ولعلّ هذا هو الوجه في تسالمهم على اعتبار الرجوليّة في المقلّد ، وإلا فليس دليل لفظي يدل على ذلك . 6 - الحرّيّة ( وأما الحريّة ) : فيعرف الكلام فيها مما تقدم ، إذ لا دليل على اعتبارها أصلا ، وليست الرقيّة منافية لكمال النفس ، وكثيرا ما يكون الأرقاء من أولياء اللّه تعالى ، فلا محذور في تقليده . هذا كله بالنسبة إلى رجوع الغير إلى المجتهد . وأما بالنسبة إلى عمل نفسه فلا إشكال ، ولا خلاف في عدم اشتراط شيء من الأمور المذكورة فيه ، لأن اجتهاده حجة له ، وعليه . بل لا يجوز الرجوع إلى الغير فيما إذا خالفه في الرأي ، لأنه مخطأ في زعمه ، فيكون من رجوع العالم إلى الجاهل . 7 - الاجتهاد المطلق ( 1 ) ذكر المصنّف « قده » أن من جملة شروط المقلّد هو أن يكون مجتهدا مطلقا ، فلا يجوز تقليد المتجزّى . وتحقيق الحال في ذلك فبأن نعرف أولا ما هي حقيقة التجزي في الاجتهاد ؟ التّجزي في الاجتهاد وأحكامه ما هي حقيقة التجزي في الاجتهاد ؟ وهل التجزي ممكن أو ممتنع أو واجب ؟ وهل للمجتزي أن يعمل بما استنبط ؟ وهل يجوز للعامي أن يقلده ؟ وهل يجوز له أن يتصدى منصب القضاء ويتصرف في الأمور الحسبيّة ؟ فلا بد