تقليده ( 1 ) [ 1 ] بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم ، كما إذا علم أنّهما إما متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته .
شرح
الظنّ أو احتمال الأعلمية
( 1 ) توضيح المقام ان احتمال الأعلمية يكون تارة في كل من الطرفين ، وأخرى يكون في أحدهما ، وعلى الثاني قد يكون في أحدهما لا بعينه ، وقد يكون في أحدهما المعين ، وعلى جميع التقادير لا أثر للظن بأعلمية أحدهما لو حصل لعدم الدليل على اعتبار الظن في المقام ، ومقتضى القاعدة في صورة العلم بالمخالفة هو التساقط كما مر مرارا ، فيجب العمل بأحوط القولين إذ لم يتم عندنا الإجماع على التخيير . نعم : لو ثبت التخيير وكان أحدهما المعين بخصوصه مظنون الأعلمية أو محتملها كان الأمر من الدوران بين التعيين والتخيير في الحجية فيتعين تقليده ، إلا أن الشأن في إثبات التخيير . هذا كله في صورة العلم بالمخالفة ، وأما مع عدمه فلا يجب تقليده الأعلم ، وان كان معلوما فضلا عما إذا كان مظنونا ، أو محتملا - كما تقدم .
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنّف « قده » : « تعين تقليده » ( الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخيّر في تقليد أيّهما شاء ، ومع العلم بها ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين ، ولا اعتبار بالظن بالأعلميّة فضلا عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما ، وإلا وجب تقليد من يظن أعلميته أو يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر ) .