[ ( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ]
( مسألة 20 ) يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ، كما إذا كان المقلّد من أهل الخبرة ، وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين ( 1 ) [ 1 ] إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلمية تعرف بالعلم ، أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
شرح
مما ذكرنا : إنّه لا يجوز تقليد من وجد ملكة الاستنباط في مسألة ، أو مسألتين إذا استنبط حكمهما ولم يستنبط جملة معتدا بها من الأحكام ، لعدم صدق عنوان الفقيه ، والعارف بالأحكام والناظر في الحلال والحرام عليه أيضا .
طرق معرفة الاجتهاد والأعلميّة
( 1 ) لا ريب في ثبوت الاجتهاد ، والأعلمية بالعلم سواء كان سببه الاختبار ، أو الشياع أو غيرهما إذ لا يفرق في حجية العلم الطريقي بين أسبابه بحكم العقل ، كما لا ريب في ثبوتهما بالاطمئنان ، إذ هو علم عادي ، وحجة عند العقلاء .
البيّنة أما البيّنة : فلا إشكال ولا خلاف في حجيّتها في الجملة كما في المرافعات ، وفيما ورد النص فيه بالخصوص [ 2 ] إلا أن الكلام في عموم
هامش
[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظله ) على قول المصنّف « قده » : « بشهادة العدلين » ( لا يبعد ثبوته بشهادة عدل واحد ، بل بشهادة ثقة أيضا مع فقد المعارض ، وكذا الأعلميّة والعدالة ) .
[ 2 ] كالهلال ، والعدالة . والفسق ، والشهادة على شهادة رجل واحد والزندقة والسحر وقد ورد النص بذلك في أبواب ( 6 و 14 و 24 و 41 و 44 و 51 ) من أبواب كيفية الحكم من كتاب الشهادة ، وقد ورد النص أيضا في ثبوت الميتة كرواية عبد اللّه بن سليمان الواردة في الجبن