تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ

ومن موارد النقض الصيد الذي استعاره المحرم من المحلّ ، ولا بدّ من البحث في مطالب :

المطلب الأوّل : إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ

من مقدّمات ثبوت النقض على عكس القاعدة ، إثبات فساد عارية المحرم من المحلّ في الصيد ، وإلّا فلو لم يثبت ذلك لم تكن نقضاً على القاعدة ؛ لأنّها تصير عاريةً مضمونة بدليل خارجي إن ثبت فيها الضمان ، نظير عارية الذهب والفضّة ، فتخرج عن عكس القاعدة . ولا بدّ في ذلك من تمحّض البحث فيما كان أمد العارية منقضياً بانقضاء الإحرام ، وأمّا ما كان ممتدّاً إلى أزمنة الحلّ - بحيث كان ما بعد الإحرام داخلًا في عقد العارية - فخارج عن محطّ البحث . وكذا يكون موضوع البحث فيما إذا استعاره منه في خارج الحرم ، لا في الحرم . والحاصل : أنّ هذا البحث ممحّض في استعارة المحرم في الحلّ من المحلّ صيداً إلى انقضاء إحرامه .