تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
مثل قوله عليه السلام : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً » « 1 » . وقوله عليه السلام : « إذا كان مسلماً عدلًا فليس عليه ضمان » « 2 » . وأمثال ذلك « 3 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 239 / 5 ؛ وسائل الشيعة 19 : 92 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 3 . ( 2 ) - الكافي 5 : 238 / 1 ؛ وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 3 ) - كرواية خالد بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الملّاح احمّله الطعام ، ثمّ أقبضه منه فينقص ، قال : « إن كان مأموناً فلا تضمّنه » . ورواية جعفر بن عثمان قال : حمل أبي متاعاً إلى الشام مع جمّال ، فذكر أنّ حملًا منه ضاع ، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه عليه السلام فقال : « أتتهمه » قلت : لا ، قال : « فلا تضمّنه » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في الجمّال يكسر الذي يحمل ، أو يهريقه ، قال : « إن كان مأموناً فليس عليه شيء » . ورواية حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحمل المتاع بالأجر ، فيضيع المتاع ، فيطيب نفسه أن يغرمه لأهله ، أيأخذونه ؟ قال : فقال لي : « أمين هو ؟ » قلت : نعم ، قال : « فلا يأخذ منه شيئاً » . ورواية محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إلى الفقيه عليه السلام في رجلٍ دفع ثوباً إلى القصّار ليقصره ، فدفعه القصّار إلى قصّار غيره ليقصره ، فضاع الثوب : هل يجب على القصّار أن يردّه إذا دفعه إلى غيره وإن كان القصّار مأموناً ؟ فوقّع عليه السلام : « هو ضامن له ، إلّا أن يكون ثقة مأموناً إن شاء اللَّه » . ورواية بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه ، قال عليه السلام : « إن اتّهمته فاستحلفه ، وإن لم تتّهمه فليس عليه شيء » . ورواية ابن مسكان ، عن أبي بصير - يعني المرادي - عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « لا يضمن الصائغ ، ولا القصّار ، ولا الحائك ؛ إلّا أن يكونوا متّهمين ، فيجيئون بالبيّنة ، أو يستحلف ؛ لعلّه يستخرج منه شيئاً » . وفي رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل ، أو يهريقه ، فقال : « على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن » . ورواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : سمعته يقول : « لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت ، أو سرقت ، أو ضاعت ؛ إذا كان المستعير مأموناً » . ورواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الإنسان ، فتهلك ، أو تسرق ، فقال : « إن كان أميناً فلا غرم عليه » ( راجع وسائل الشيعة 19 : 149 ، كتاب الإجارة ، الباب 30 ، الحديث 3 و 6 و 7 و 12 و : 146 ، الباب 29 ، الحديث 11 و 16 و 18 و : 94 ، كتاب العارية ، الباب 1 ، الحديث 10 و 7 ) . [ المقرّر حفظه الله ]