تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤

تحديد العموم المستفاد من القاعدة

وأمّا معنى « كلّ عقد » فقد نقل تارةً : بلفظ « ما » وأخرى : بلفظ « العقد » . فعلى الأوّل ، يشمل العقود والإيقاعات ، مثل الجعالة والخلع ؛ وإن قلنا بأنّهما إيقاعان . وعلى الثاني ، يختصّ بالعقود ، دون الإيقاعات . وهل لفظ « الكلّ » المضاف لتكثير الطبيعة بحسب الأنواع ، أو الأصناف ، أو الأفراد ؟ ظاهره التكثير الأفرادي ؛ يعني كلّ فرد وشخص من أفراد العقود . ولكن هنا ظهور آخر في الذيل ينافي هذا ؛ وهو قوله : « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فإنّه ظاهر فيما كان للعقد مصداقان فعليان من الصحيح والفاسد ، والعقد الشخصي مصداق واحد لا تتصوّر فيه الصحّة والفساد معاً ، فهو إمّا صحيح ، أو فاسد . نعم ، يمكن فرضه صحيحاً وفاسداً ؛ بأن يقال : هذا المصداق الخارجي لو