تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وذلك لأنّ صحيحة جميل « 1 » وروايته الأخرى « 2 » ، تدلّان على وجوب أداء قيمة الولد ؛ من غير تعرّض لكونها في قبال أيّ شيء ، ورواية زرارة « 3 » تدلّ على أنّ قيمة الولد ليست عوضاً عنه ، بل عوض المنافع المستوفاة منها في هذه المدّة ؛ من خدمتها ، وما أصاب من لبنها ، وتربيتها ، وغير ذلك من الانتفاعات ، وحيث كان تقويم هذه مشكلًا جدّاً لا يقبل الانضباط وكان معرضاً للاختلاف ، فقدّرها الشارع بقيمة الولد ، فقيمة الولد تقدير من الشارع عوضاً عن المنافع ، نظير تقدير زكاة الإبل بالغنم ؛ على ما هو التحقيق من اشتراك الفقراء مع صاحب المال . وهذه الرواية تفسّر رواية أخرى لزرارة ناطقة بأنّ القيمة عوض عمّا انتفع ، وقد فسّره الراوي بالولد « 4 » ، ولكنّ الرواية الأولى لزرارة تفسّر المراد ممّا انتفع ، بانتفاعات الجارية في هذه المدّة المقدّرة بقيمة الولد ، لا ما فسّره الراوي من نفس الولد . وبالجملة : هذه الرواية قد حلّت العقدة من روايتي جميل المشتملتين على أنّ القيمة قيمة الولد ، وكذا من الرواية الأخرى لزرارة الدالّة على أنّها عوض عمّا انتفع ، فالجمع يعطي أنّها عوض عن منافعها ، لكن بقدر ما قدّره الشرع من قيمة الولد .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 82 / 353 ؛ وسائل الشيعة 21 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 65 / 280 ؛ وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 83 / 357 ؛ وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الكافي 5 : 216 / 13 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 64 / 276 ؛ وسائل الشيعة 21 : 204 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 88 ، الحديث 2 .