مىشناسد ) أو يقال : ( از دستى كه گرفتى بايد پس بدهى ) فإنّهما كناية عن الردّ .
وكيفما كان : فالمراد أنّه ثابت على عهدته وذمّته . وهذا واضح .
استقرار نفس العين الخارجية على الذمّة لا بدلها
وإنّما الكلام فيما هو الثابت على الذمّة ؛ وهل هو بدل العين من المثل أو القيمة ؛ حتّى يقال : معنى الحديث أنّه إن تلف يضمن بالمثل أو القيمة ، أوليس كذلك ، بل الثابت على الذمّة والعهدة نفس العين ، لا بدلها ؟
الظاهر هو الثاني ؛ فإنّ ظاهر الحديث أنّ نفس المأخوذ على عهدته ، وعند العقلاء أيضاً يكون كذلك ، فعليه ردّ العين حتّى بعد التلف ، إلّا أنّه حيث لا يمكن ففي مقام الردّ يعتبر ردّ الأقرب ، فالتبديل يقع في مراتب الردّ ، لا فيما في ذمّته .
ولعلّ نظرهم في حمله على خلاف ظاهره ، استبعادهم ثبوت العين الشخصية الخارجية في الذمّة ، مع أنّ عهدة العين صحيحة عند العقلاء ، كما في كفالة الإنسان غيره ؛ فإنّ المكفول في عهدة الكفيل ، فكذا هنا العين في عهدة الآخذ حتّى يؤدّي .
وتظهر الثمرة في المسائل الآتية ، مثل تعيين يوم القيمة ؛ وهل هو يوم الأخذ ، أو التلف ، أو الردّ ؟
ويمكن أن يقال : إنّ مرادهم ليس معنى تعليقياً ؛ بحيث كان مفاده التعليق ، بل المراد أنّ الثابت على العهدة والذمّة ، هو الضمان وتدارك العين ، ولكنّ الضمان عند العقلاء معناه أنّه إن تلف فعليه خسارته ، فالضمان الثابت على اليد فعلي ، ولكن حقيقة الضمان فيها تعليق ؛ إذ فرق بين القول بأنّ مفاد الحديث هو أنّه إن تلف يضمن ؛ بأن لا يكون هنا شيء ثابتاً على عهدته فعلًا ، بل تعليقاً ، فيثبت