تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠

فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة

إذا اختلف المتعاقدان في شروط الصيغة اجتهاداً أو تقليداً ، فيعتبر أحدهما مثلًا العربية أو الماضوية ، دون الآخر ، فهل يصحّ مطلقاً ؛ بأن يترتّب الأثر على الإيجاب والقبول ، أو لا كذلك أو يفصّل بين من ترتّب الأثر عنده ؛ فالعقد صحيح بالنسبة إليه ، دون الآخر ، مثلًا إذا كان الإيجاب بالفارسي صحيحاً عند الموجب دون القابل ، يصحّ العقد بالنسبة إليه ، ويترتّب عليه الأثر من الملكية وغيرها عنده ، دون المشتري ؟ وجوه . قد يقال بابتناء المسألة على ما يحرّر في الأصول ؛ من أنّ تبدّل رأي المجتهد أو اختلاف المجتهدين في الفتوى ، هل يوجب بطلان اجتهاده السابق أو اجتهاد المجتهد بالنسبة إلى الآخر ؛ بحيث لا يترتّب الأثر عليه ، فيجب التدارك لما فات منه سابقاً ، وعدم ترتيب الأثر بالنسبة لمن كان رأيه مخالفاً لرأيه ، أو لا ، بل يصحّ كلّ في موضعه ، وتجزئ أعماله السابقة ، وكذا يترتّب عليه الأثر بالنسبة إلى الآخر ؛ فيما كان اجتهاده موضوعاً لحكمه ؟