تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وأمّا مثل الموت فيعتبر رضا الورّاث ؛ لأنّ المال ينتقل إلى الوارث ، فهو مالكه فعلًا ؛ إذ الفرض عدم تحقّق النقل إلى المشتري في عالم الاعتبار ، فينتقل بالموت المال الذي قد وقع عليه البيع إلى الوارث ، فإن كان راضياً بما وقع عليه فيتمّ بالقبول من المشتري ، وإلّا فلا ، فالوارث يقوم مقام المورّث في ذلك ، نظير الفضولي أيضاً فيما إذا مات الأصيل قبل الإجازة . وهكذا في الجنون الطارئ على البائع بعد الإيجاب ؛ إن لم يصر منسيّاً مغفولًا عنه ، فيقوم الوليّ مقامه . وأمّا النوم والإغماء ، فمن جهة أنّ الرضا والالتزام بالإيجاب كان محفوظاً في خزانة نفسه من غير تغيّر ، فلا إشكال فيه ، فيتمّ بالقبول .