بين الإيجاب المتعلّق بهذا البعض والقبول المتعلّق به حاصل ، وأمّا الباقي فلا قبول له .
وكذا فيما إذا اشترط في العقد شرطاً ، وأوقع قبول نفس العقد ، دون الشرط ، فإنّ الشرط في نظر العرف التزام في التزام ، وليس مجموعهما التزاماً واحداً ، وقد حصل منه الرضا بأحدهما دون الآخر ، خصوصاً فيما كان الشرط فاسداً .
والحاصل : أنّ الكبرى - وهي اعتبار التطابق - ممّا لا ريب فيها ، ولكن للتأمّل في مصاديقها مجال .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 326
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٣٢٦