تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
عليها وعدمه ما قدّمناه في الصور السابقة .

الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد

هل يعتبر التعاطي من الطرفين في صحّة المعاطاة ؛ اقتصاراً على لفظ « المعاطاة » أو يكفي الأخذ والإعطاء فيها ، فيكون الإعطاء من طرف إيجاباً ، والأخذ من الآخر قبولًا ، فإعطاء الآخر وفاء بالمعاملة ، أو يكفي مجرّد إيصال الثمن إلى ما هو معدّ له ، أو يكفي مجرّد قصد التمليك والتملّك ، كما فيما إذا كان المالان عندهما قبل المعاملة ، فقصد التملّك وإبقاءه ملكاً له ؟ ومحطّ البحث : هو أنّ هذا النحو من المعاملة ، هل يعدّ من مصاديق البيع العقلائي ، ويتداول بينهم ، وكان بيعاً عندهم ، أم لا ؟

إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين ونقده

قد يقال : إنّ البيع المعاطاتي لا يتحقّق إلّا بالأخذ والإعطاء ، ولا يتصوّر فيه التعاطي ؛ لأنّ الأخذ إن كان قبولًا للإعطاء ومطاوعةً له فيتمّ البيع والمعاملة بهما ، وإعطاء الآخذ يكون وفاءً به ، وإن لم يكن كذلك - بأن يقال : الأخذ محقّق لإعطاء المعطي ، وليس قبولًا ومطاوعةً ، وإنّما القبول يتحقّق بإعطاء الثاني ؛ أعني