أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها
الدليل الأوّل : الأصل
قد عرفت : أنّ مقتضى الأدلّة الاجتهادية والسيرة العقلائية تمامية المعاطاة ولزومها ، فلا وجه للتمسّك بالأصول في مقابل الأدلّة الاجتهادية على خلافها ؛ إذ لا يجري الأصل مع الدليل .
الدليل الثاني : الروايات
فمنها : ما ذيّلت بقوله : « إنّما يحرّم الكلام ، ويحلّل الكلام »
فقد ورد بعضها في بيع ما ليس عندك « 1 » ، وبعض آخر في باب المزارعة « 2 » .
ووجه التمسّك : أنّ الظاهر من الحصر انحصار التحليل والتحريم بالكلام وسببيته لهما ، دون الفعل والقصد المجرّد ، كالمعاطاة .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 201 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ؛ وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .
( 2 ) - الكافي 5 : 267 / 6 ؛ وسائل الشيعة 19 : 41 ، كتاب المزارعة والمساقاة ، الباب 8 ، الحديث 4 .