والثاني : أن تكون التسوية بين البيع والربا لا ألفاظهما ، بل الأسباب بما يترتّب عليها من المبادلة ، فكأنّه يقال : « ما الفرق بين البيع والربا من حيث حصول المبادلة والنقل ؟ ! فالربا أيضاً مثل البيع » وعلى هذا فالآية بصدد بيان الفرق بينهما بأنّه حلال دون الربا ، ومعلوم أنّ الحلّية والحرمة هنا أيضاً باعتبار حصول النتيجة من المبادلة والنقل ، ومعناه جواز التصرّف فيما حصل به ، وهو تمام الموضوع له ولو بعد الفسخ .
وبالجملة : كما يستفاد منه النفوذ في المعاملة المعاطاتية ، كذلك يستفاد لزومها .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 241
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٢٤١