أدلّة لزوم المعاطاة
استدلّ للزوم المعاطاة بأمور :
الدليل الأوّل : استصحاب الملكية بعد الفسخ
ويقع البحث فيه من جهة نفس الاستصحاب وأنّه كلّي أو شخصي ، وعلى فرض الكلّية في جريانه وعدمه ، ومن جهة تعارضه مع استصحاب آخر أو لا ، وعلى فرض التعارض الترجيح مع أيّهما .
أمّا الأوّل : فقد ذكر الشيخ رحمه الله تقريب الكلّي ، وأمر فيه بالتأمّل « 1 » ، واستقرب كونه شخصياً :
أمّا تقريب الكلّي فبيانه : أن المشكوك ليس فرداً خاصّاً ، بل الشكّ في أنّ الملكية الحادثة هل هي فرد مستقرّ مستمرّ طويل لا يزول بالفسخ ، أو فرد متزلزل قصير يزول بالفسخ ؟ والمتيقّن منه هو القدر المشترك ، وأمّا خصوص الفردين فليس متيقّن الحدوث .
وبالجملة : العلم الإجمالي قائم بحدوث أحد الفردين ، ولازمه كون الكلّي
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 51 .