تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
الغير إليه - وكذا وكذا من الأحكام - هو نفس الملكية من دون نظر إلى خصوص هذا وهذا من الأفراد ، وعليه فالمستصحب في المقام يكون مجعولًا شرعياً أو عقلائياً ذا أثر شرعي قابل للاستصحاب . ومنها : أنّ القضية المتيقّنة غير المشكوكة ؛ إذ المعلوم من الملكية الملكية المنطبقة على الفرد الطويل والقصير ، فالمتيقّن تحقّق الكلّي الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، والمشكوك هو الملكية في ضمن فرد خاصّ لا ينطبق على أزيد من فرد خاصّ . والجواب عنه : أنّ المشكوك هو الملكية القابلة للانطباق على فردين قصير وطويل ، إلّا أنّ الموجود منها فرد واحد ، وفرق بين ما هو قابل للانطباق ولم يكن المنطبق عليه موجوداً ، وبين ما ليس بقابل للانطباق ، فكما أنّ الكلّي في المتيقّن لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين ، فكذلك في المشكوك ، وعدم وجود الفرد لا يضرّ بكلّية الكلّي ، فكما يكون الموضوع في المتيقّن الملكية الكلّية ، فكذلك في المشكوك . ومنها : إشكال التعارض بين استصحاب الملكية المشتركة ، وبين عدم حدوث الفرد الطويل ، وحكومة الثاني على الأوّل ؛ إذ الشكّ في بقاء الملكية مسبّب عن الشكّ في حدوث الفرد المستقرّ والطويل منها ، واستصحاب عدمه يقدّم على استصحاب الملكية « 1 » . وأجاب الشيخ عن هذا الإشكال في الأصول : « بأنّ ارتفاع القدر المشترك ، من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع ، لا من لوازم عدم حدوث
هامش
( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 355 .