وإن فهم منه لابدّية هذا ولزومه ، لكن لا بعنوان إعطاء الحكم وبيانه .
وكيف كان : فاستفادة صحّة الالتزامات الضمنية أو الابتدائية الشاملة للبيع وأمثاله منه - إن فرضنا تمامية شموله لها - لا إشكال فيه ؛ سواء قلنا : بأنّه في مقام بيان الحكم التكليفي ، أو الإرشادي إلى ما عند العقل والعقلاء ، أو لبيان علائم المؤمن ؛ فإنّ لازم تمام ذلك صحّة نفس الشرط ونفوذه .
هذا تمام الكلام في المقام الأوّل ؛ أعني صحّة المعاطاة بحسب القواعد والأدلّة ، وقد عرفت تمامية أكثرها مع قطع النظر عن أقوال العلماء والإجماعات المحكية في المقام .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 157
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص١٥٧