تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
معناه وصدق هذا على الحكم وموضوعه ، لجعل الحكم لازماً لموضوعه ثانياً . والحقّ أن يقال : إطلاق « الشرط » على الخيار باعتبار تعليق تزلزل المعاملة عليه ، ويلزم من عدمه عدم التزلزل ، وهو معنى عرفي حقيقي للشرط ، كما عرفت . . . . ومنها : ما ورد في إطلاق « الشرط » على البيع ، كما في رواية محمد بن يعقوب بإسناده عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : « أنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط . . . » « 1 » إلى آخره . وكذا عنه بإسناده عن عمّار ، عن أبي عبد اللّه في حديث : « أنّ رسول اللَّه بعث رجلًا إلى أهل مكّة ، وأمره أن ينهاهم عن شرطين في بيع » « 2 » . والقرينة على أنّ المراد ب‍ « شرطين » البيع قوله في رواية صالح ، عن أبي عبد اللّه قال : « نهى رسول اللَّه عن سلف وبيع ، وعن بيعين في بيع » « 3 » . وكذا قوله عليه السلام في رواية علي بن الحسين بإسناده عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه في مناهي النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « ونهى عن بيعين في بيع » « 4 » .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 53 / 230 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 231 / 1006 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 3 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 230 / 1005 ؛ وسائل الشيعة 18 : 37 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 4 . ( 4 ) - الفقيه 4 : 4 / 1 ؛ وسائل الشيعة 18 : 38 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 2 ، الحديث 5 .