تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والمناسبة . مع أنّ هذا لا يثبت إطلاقه على البيع . ومنها : ما ورد في باب خيار الحيوان من إطلاق « الشرط » على الخيار ، مثل قوله عليه السلام - بعد السؤال عن الشرط في الحيوان - : « ثلاثة أيّام للمشتري » « 1 » وقوله عليه السلام : « في الحيوان كلّه شرط ثلاثة أيّام للمشتري » « 2 » وقوله عليه السلام في صحيحة ابن رئاب : « الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام » « 3 » وغيره من روايات الباب « 4 » ، إذ إطلاق « الشرط » على الخيار فيها ظاهر . وقد أجاب عنه المحقّق الخراساني : « بإمكان دعوى استعماله في الضمني » « 5 » وغرضه أنّ الخيار في الحيوان جعل لازماً للبيع ؛ ومن ملتزماته الضمنية ، فيلتزم به المتبايعان ضمناً . واستشكل المحقّق الأصفهاني بما حاصله : أنّ بين الحكم وموضوعه وجعل شيء لازماً لشيء آخر فرقاً ، والخيار من قبيل الأوّل ، ولا يطلق على إيجاب الصلاة مثلًا عنوان « الشرط » « 6 » . وجوابه يعلم ممّا قدّمنا : من عدم انحصار الشرط في ذلك أوّلًا ، ولو قلنا : بأنّه
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 170 / 6 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 20 / 85 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 5 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 25 / 107 ؛ وسائل الشيعة 18 : 11 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 ، الحديث 4 . ( 3 ) - الكافي 5 : 169 / 2 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ؛ وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 14 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 3 و 4 و 5 . ( 5 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 235 . ( 6 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 105 - 106 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 152 | السيد حسن الطاهري الخرم آبادي