الدليل السابع : حديث الشرط
وممّا استدلّ به ما ورد من قوله عليه السلام في الروايات : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 » وفيه مباحث :
1 - معنى الشرط .
2 - على تقدير شموله للشروط الابتدائية ، هل يدخل فيه مثل البيع والصلح ونحوهما ؟
3 - على فرض عدم دخول الشروط الابتدائية ، هل يمكن إدخال بعض الشروط الابتدائية عند العقلاء في الرواية ؟
4 - ما المراد من هذه العبارة ، وهل المراد الحقيقة ، أم فيها ادّعاء ؟
الأوّل : معنى الشرط
ذكر الشيخ رحمه الله في باب الشروط للشرط معاني أربعة : اثنان منها عرفيان ، واثنان منها اصطلاحيان :
أمّا المعنى العرفي ، فمنه الإلزام والالتزام ، وقد نقله عن « القاموس » « 2 » . ومنه معنى جامد ؛ وهو ما يلزم من عدمه العدم . ولو اشتقّ « الشارط » و « المشروط » فالاشتقاق على غير الأصل . والدليل عليه أنّ « الشارط » هو الشارع ، و « المشروط » الشيء ، وليسا متضايفين ، كما في سائر المشتقّات .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1503 ؛ الاستبصار 3 : 232 / 835 ؛ وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .
( 2 ) - القاموس المحيط 2 : 381 .