نعم ادّعى بعض الفقهاء وجود بعض المقيّدات والمخصّصات لهذه الإطلاقات من قبيل غيبة الزوج أو إعساره ونحوهما « 1 » ، مما هو موكول إلى البحث الفقهي ، فإذا ثبتت حجية شيء منها سنداً ودلالة يؤخذ به ويكون مخصصاً للقاعدة ، كما هي مخصّصة لتلك المطلقات ، وإلا التزم بإطلاق هذه الروايات ولا يلزم تأسيس فقه جديد .
هامش
( 1 ) صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه الصادق ( عليه السلام ) أنه سُئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فإني أريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فإن لم ينفق عليها وليّه أو وكيله ، أمره أن يطلقها ، فكان ذلك عليها طلاقاً واجباً » . وسائل الشيعة ، ج 22 ، ص 158 ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 23 ، الحديث 4 .