تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
رقبتها ، إذ لا عجز حتى يتصور البيع بثمن الرقبة ، ولكن حكم الجواز نقطع بعدمه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وبعبارة أخرى : إنه لم يتصل زمن اليقين بزمن الشك . قوله [ قدّس سرّه ] : أن يقال : برجحان إطلاق رواية عمر بن يزيد على إطلاق رواية ابن مارد . إلى آخره . إذ لا تكون رواية ابن مارد شاملة بإطلاقها لمحل النزاع ، وهو بيعها بثمن رقبتها حال الحياة ، لظهور البداء في عدم الاضطرار والعجز ، بخلاف رواية عمر بن يزيد فلا تعارض بينهما ، وتكون رواية عمر بن يزيد دالة على جواز بيعها بثمن رقبتها حال الحياة . قوله : والمسألة محل إشكال . إلى آخره . حيث إن رواية عمر بن يزيد أيضا غير ظاهرة في شمولها لمحل النزاع ، لظهور قوله : « تباع في الدين » « 1 » في كون البائع غير المولى فيما بعد الموت ، فيرجع إلى قاعدة المنع . قوله : ومما ذكرناه يظهر أنه لو كان نفس أم الولد . إلى آخره . لأن العجز إنما رفع المانع من بيعها من جهة الاستيلاد ، أما المانع من وجوب بيعها من جهة الاحتياج إليها ، فالعجز لا يرفعه ، فلو فرض أنها لم تكن أم ولد ، وكانت محتاجا إليها في الخدمة لما وجب بيعها بثمن رقبتها . قوله : بل ربما تأمل فيما قبله ، فتأمل . إلى آخره . وذلك لأن قوله عليه السّلام في صحيحة عمر بن يزيد الأولى : « فأولدها ولم يؤد ثمنها » ظاهر في عدم تأدية ثمنها إلى الذي اشتريت منه . ومن المعلوم أن الثمن الذي استدانه من الغير واشترى به الجارية يصدق
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 278 ، حديث 2 من باب 24 من أبواب بيع الحيوان .