مماته ، وسيأتي التعارض بينهما .
نعم يمكن التمسك بإطلاقها في بعض الصور .
قوله : وهو غير ثابت . إلى آخره .
أي ما حكي عن السيد ، فإن النسبة إليه لم تثبت صحتها .
قوله : بناء على حملها على أنها قد تعرض . إلى آخره .
أي بحمل « تباع وتورث » على التقليل ، بأن تكون القضية مهملة ، وإلا فحمله على إطلاقه - وأنه يصح بيعها مطلقا - مناف لما تقدم ويأتي من الأخبار .
الذي « 1 » قلنا هو الذي ينطبق [ عليه ] كلام المصنف ، فلا استصحاب لجواز البيع بثمن الرقبة حتى يدفع بحكومة قاعدة المنع ، كما لا استصحاب ، للمنع حال الاستيلاد ، كما أفاده قدّس سرّه ، مضافا إلى أن العلم بجواز بيعها قد انتقض بيقين مثله حين الاستيلاد ، للقطع بعدم جواز البيع مطلقا .
وإن كان العجز حاصلا قبل الاستيلاد ارتفع حين الاستيلاد ، ثم حدث ، وهي الصورة الرابعة ، فربما يقال : بجريان استصحاب جواز بيعها بثمن رقبتها ، وعدم جريان ما يعارضه ، وهو استصحاب المنع حين الاستيلاد .
ولعله كلام المصنف ناظر إلى هذه الصورة ، أما استصحاب جواز بيعها بثمن رقبتها ، فلأنه قبل الاستيلاد كان العجز حاصلا ، فيتصور بيعها بثمن رقبتها جائزا ، ولم ينتقض اليقين بيقين مثله ، فإنه وإن كان حين الاستيلاد ، وقد ارتفع العجز ، لا يجوز بيعها ، ولكن المنع إنما هو عن بيعها لا في الدين ، إذ لا عجز ، فجواز البيع بثمن الرقبة لم ينتقض باليقين بالمنع عنه .
وأما عدم جريان استصحاب المنع حين الاستيلاد فقد تقدم بيانه ، ولكن جريان استصحاب الجواز محل إشكال ، فإنه وإن لم نتيقن بالمنع عن بيعها بثمن
هامش
( 1 ) كذا .