تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
عدم المنع مطلقا ، سواء كان وارثا أو لا . قوله : فيتحقق بالمساحقة . إلى آخره . حيث تقع المساحقة بين هذه الأمة وبين زوجة مولاها ، أو أمته الأخرى ، فينتقل الماء الذي حملته الثانية من المولى إلى الأولى بالمساحقة ، فيكون هذا الماء ماءه ، والولد ولده . قوله : فإن المتبادر من أم الولد . إلى آخره . حيث إن هذا الاستعمال ليس بمعناه اللغوي ، بل لأجل التقسيم وتنصيف الجواري بما هي جوار ، والولد الذي ولدته منه قبل أن يملكها ليس من حالتها بما أنها مملوكة له وجاريته . قوله قدّس سرّه : والعلة المذكورة غير مطردة ، ولا منعكسة . إلى آخره . أما أنها غير مطردة ، فكما في موارد الاستثناء ، فإن أم الولد - كما سيأتي - يجوز بيعها في ثمن رقبتها ، مع أن العلة فيها موجودة ، وهي كونها في معرض الانعتاق . وأما أنها غير منعكسة ، فكما في وقف الجارية ، ورهنها ، فإنه فيهما لا يجوز بيعها مع عدم وجود العلة ، إذ ليست حينئذ في معرض الانعتاق . قوله : كلية مستفادة من الأخبار . إلى آخره . والعمدة في استفادة هذه الكلية إطلاق ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيما تقدم ، وقد أشرنا إليه . وأما باقي الأخبار ، كرواية محمد بن مارد « 1 » ، وصحيحة عمر بن يزيد « 2 » ، فاستفادة الكلية منها محل تأمل ، لاختصاص الأولى في حياة المولى ، والثانية في
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 201 ، حديث 1 من باب 85 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 2 ) الوسائل 18 : 278 ، حديث 1 من باب 24 من أبواب بيع الحيوان .