تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
في شهادة الزور ، وقياس المقام عليها . قوله قدّس سرّه : وفيه تأمل . إلى آخره . لعله إشارة إلى المنع من صدق المنفعة على حرية الولد ، أو أشار إلى ما في تفسير صاحب المسالك لكلام المحقق ، فان المحقق في الشرائع بعد أن ذكر رجوع المشتري على البائع فيما لم يحصل في مقابلته نفع ، ثم ذكر في مسألة الولد الحر غرامة المشتري والرجوع على البائع ، ثم نقل قولا في مسألة ( الغصب ) « 1 » بتخيير المالك بمطالبة المشتري والبائع ، قال : وفيه احتمال آخر « 2 » ، ولكن صاحب المسالك وجه الاحتمال بإلحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته « 3 » . والأقرب في مراد المحقق إرادة التعبير بالرجوع على البائع ، ابتداء في مقابلة التعبير بالرجوع على المشتري ، كما اختاره المحقق ، ومقابلة التخيير بمطالبته أيهما شاء ، كما نقله ، فيخرج كلام المحقق حينئذ شاهدا عن المقام . قوله : ثم إن مما ذكرنا . إلى آخره . هذا شروع في الكلام على القسم الأول ، وهو ما كانت الغرامة لزيادة القيمة على الثمن . قوله : فإنه لا يرجع بعشرة الثمن . إلى آخره . ليس المراد أنه لا يرجع بنفس عشرة الثمن التي أعطاها للبائع ، فإنه لا إشكال برجوعه عليه ، لأنه ماله قد أخذها منه البائع بغير حق ، بل المراد عدم رجوعه زيادة على رجوعه بعشرة الثمن بمثل عشرة الثمن ، بمعنى أن المشتري إذا غرم للمالك عشرين يأخذ من البائع عشرته التي أعطاها له ثمنا ، والعشرة الزائدة
هامش
( 1 ) ما بين القوسين لم يظهر بالتصوير لوجوده على جهة الهامش . ( 2 ) شرائع الإسلام 3 : 195 . وتراجع المسألة في الشرائع 2 : 8 وص 53 . ( مصدر مذكور ) . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 213 . ط . حجرية . ( مصدر مذكور ) .
حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 148 | الشيخ محمد رضا المظفر / الشيخ جعفر الكوثراني