إلى آخره » .
وحاصله : أنه وإن كان الإقدام إنما هو على خصوص المسمى ، لكن الشارع جعل القبض للعين بالعقد الفاسد إذا كان مقدما على ضمانها ولو بالمسمى ، مضمنا له بقيمتها الواقعية ، بلغت ما بلغت ، فمتى قبض المشتري العين لا على نحو المجانية يكون . « 1 » .
هامش
( 1 ) يلاحظ عدم الترابط مع ما بعده .