قوله [ قدّس سرّه ] : أنجم معلومة .
اي أوقات معلومة ، لأن أنجم جمع نجم ، وهو الوقت الذي يحل فيه أداء الدين .
قوله [ قدّس سرّه ] : قلت : « جعلت فداك » . إلى آخره .
القائل هو الراوي ، وهو زريق .
قوله [ قدّس سرّه ] : قال عليه السّلام : « له قيمة ذلك ، أو يكون » . إلى آخره .
المستفاد من هذه العبارة من الرواية وما قبلها أنه كما أن المالك مخير بين إعطاء المشتري القيمة أو الصبر ، كذلك المشتري مخير بين أن يقلع ما غرس بنفسه ، أو يأخذ القيمةُ ، فيكون تخيير المالك مشروطا برضا المشتري المالك للغرس ، فلا يجوز له أخذه وإعطاؤه القيمة بدون رضاه ، كما أنه ليس للمشتري إلزام المالك بالصبر أو بتقبله .
قوله : ودفع النوائب . إلى آخره .
ظاهره أنه يرجع في ذلك على المالك لا على البائع الغاصب ، مع أن ما صرفه في دفع النوائب نظير نفقة الجارية ، كما أن ما صرفه في مصلحة المعيشة والفرس ، نظير عمار [ ة ] الدار ، فهو داخل في المقام ، وهو ما إذا كانت الغرامة لم يحصل في مقابلها نفع ، فتخرج الصورة الأولى من هذا القسم الثالث عن حكم المقام ، فلا يحكم بالرجوع فيما صرف على العين - كالنفقة على الجارية ، والعمارة وآل . وآل . وأجرة النقل . « 1 » - بالرجوع على الغاصب ، بل على المالك ، لهذه الرواية ، فإطلاق المصنف محل نظر .
نعم إلا أن يقال : أن كلام المصنف مخصوص بما إذا لم يكن ما خرج من المشتري عينا موجودة ، لأن ذلك خارج عن قاعدة الغرور ، إذ مع وجود عين ما
هامش
( 1 ) يوجد محل كلا فراغ متقطع كلمة طمست بالحبر .