قوله قدّس سرّه : مضافا إلى ظاهر رواية جميل « 1 » أو فحواها . إلى آخره .
فالأول : بناء على أن الولد لا يعد منفعة مستوفاة لأبيه ، فتدخل هذه المسألة في محل الكلام .
والثاني : بناء على أنه منفعة مستوفاة ، فيكون المقام أولى ، فإن الرجوع فيما لا منفعة فيه أولى من الرجوع فيما فيه المنفعة ، لأن الضرر في الأول أكثر وأعظم ، ولهذا قال بعد ذلك : « وعلى التقديرين يثبت المطلوب » .
وقوله قدّس سرّه : مع أن في توصيف قيمة الولد . إلى آخره .
لأن القيد إذا ذكر لا بد أن يكون لفائدة ، والموصوف مستغن عن التوضيح حتى يكون توضيحا ، وليس محل توهم ، لأن يرجع قيمة الولد الواقعية فيما تكون قيمته الحقيقية أعلى أو أقل من القيمة التي أخذت منه ، لأنه إنما تضرر بمقدار ما أخذ منه ، فلا يكون القيد احترازيا ، فلم يذكر إلا للاستشارة إلى دخل كونه مأخوذا منه على هذا النحو في الحكم ، فيكون كالعلة المنصوصة ، فتأمل .
قوله قدّس سرّه : ( في الرواية ) « 2 » : ولا كتبت عليه كتابا ، ولا أخذت منه براءة بذلك . إلى آخره .
المراد أنه لم يكتب لي كتابا بخصوص هذا الدين ، ولا براءة عن كل دين ، فإن المتعارف أنه إذا وفي المدين الدائن ، فإنه إما أن يكتب له بالوصول بهذا المال الخاص ، وإما أنه يكتب له على العموم أنه بريء الذمة عن كل دين ، ولم يتعرض لخصوص هذا الدين الخاص .
قوله [ قدّس سرّه ] : فأخذت بالمال .
أي حكم الحاكم عليه بالمال ، لا أنه أخذ منه .
هامش
( 1 ) الوسائل 21 : 205 ، حديث 5 من الباب 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء ( مصدر مذكور ) .
( 2 ) الوسائل 17 : 340 ، حديث 1 من الباب 3 من أبواب عقد البيع وشروطه .