تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩

المسألة الثانية : فيما يغرمه المشتري من الفضولي للمالك زائدا على الثمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله قدّس سرّه : إذا اغترم للمالك غير الثمن فإما أن يكون . إلى آخره . اعلم أن الصور في زيادة الغرامة على الثمن تتصور على أقسام ثلاثة ، كما ذكره المصنف قدّس سرّه : الأول : فيما إذا كان المبيع قيمته الفعلية حين الغرامة أكثر من ثمنه المسمى الذي اشتراه به المشتري من الفضولي ، مثلما لو اشتراه المشتري بعشرة ، وكانت قيمته السوقية حين الغرامة عشرين ، وهذه الزيادة تارة تكون من حين البيع ، وأخرى بعد البيع ، بأن كانت قيمته السوقية حين البيع عين ثمنه المسمى له ، ولكن بعد ذلك ارتفعت قيمته السوقية . والثاني : فيما إذا كان المبيع ذا منفعة استوفاها المشتري كالدار والجارية والحائط والشاة ، وغير ذلك ، بأن سكن المشتري بالدار ، ووطأ الجارية ، وباع ثمر الحائط ، وشرب لبن الشاة ، إلى غير ذلك ، فان هذه المنافع ، لما كانت للمالك ، فهو يستحقها ، لأنها تابعة للعين ، فإن كانت هذه المنفعة عينا كالتمر واللبن والصوف ،