تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية الشيخ المظفر على المكاسب — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الحلف بالطلاق ، لمكان الإكراه - مع أنه كان الواجب أن يجيبه بفساد مطلق هذا الحلف بالطلاق ، لمكان عدم مشروعيته من أصله في الواقع - يدل على التقية في هذا العدول ، فتكون التقية في عدول الامام عن تعليل فساد هذا الحلف بعدم المشروعية من أصله إلى الإكراه . أما نفس أن المكره مرفوع عنه ما أكره عليه لمكان الحديث ، فليس فيه تقية من هذه الجهة ، ولا حاجة للإمام حينئذ لو أراد التقية إلى هذا التطبيق ، إلا أن يكون هناك تقية أخرى في نفس الكبير ، وهي تعميم الحديث ، ولكنه لم يعلم ذلك وخلاف الفرض ، فإن الفرض أن التقية في دعوى مشروعية الحلف بالطلاق ليس إلا . فتسرية التقية إلى الاستشهاد تحتاج إلى مؤنة زائدة ، وخلاف الظاهر ، ومن المعلوم أن مقتضى الأصل حمل كلام المتكلم على ظاهره ، إلا مع العلم بالمخالفة أو ما يقوم مقام العلم ، وليس هنا في نفس الاستشهاد ، فلا إشكال في التمسك بهذا الاستشهاد في إثبات التعميم الجميع الآثار في حديث الرفع ، فتدبر .